الشهيد الثاني
404
مسالك الأفهام
السابعة : إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته ، ولسيده فكه بأرش الجناية ، وله بيعه فيها . فإن فكه فهو على تدبيره . وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش . وإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير . ولمولاه أن يبيع خدمته ، وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه . وعلى ما قلناه : لو باع رقبته ابتداء صح ، وكان ذلك نقضا للتدبير . وعلى رواية : إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا ، وينعتق بموت المولى ، ولا سبيل عليه . ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق ، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى .
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 172 . ( 2 ) المهذب 2 : 366 ، الجامع للشرائع : 408 ، الدروس الشرعية 2 : 233 .